الشيخ محمدي البامياني
337
دروس في الرسائل
جماعة هو أحدهم . ولذا قال السيد المرتضى : « إذا كان علّة كون الإجماع حجّة كون الإمام فيهم ، فكلّ جماعة كثرت أو قلّت ، كان قول الإمام في أقوالها ، فإجماعها حجّة ، وإنّ خلاف الواحد والاثنين ، إذا كان الإمام أحدهما قطعا أو تجويزا ، يقتضي عدم الاعتداد بقول الباقين وإن كثر ، وإنّ الإجماع بعد الخلاف كالمبتدإ في الحجّية » ، انتهى . وقال المحقّق في المعتبر ، بعد إناطة حجّية الإجماع بدخول قول الإمام عليه السّلام : « إنّه لو خلا المائة من فقهائنا من قوله لم يكن قولهم حجّة ، ولو حصل في اثنين كان قولهما حجّة » ، انتهى . وقال العلّامة رحمه اللّه بعد قوله : - إنّ الإجماع عندنا حجّة لاشتماله على قول المعصوم - : « وكلّ جماعة قلّت أو كثرت كان قول الإمام عليه السّلام في جملة أقوالها فاجماعها حجّة لأجله لا لأجل الإجماع » ، انتهى . هذا ، ولكن لا يلزم من كونه حجّة تسميته إجماعا في الاصطلاح ، كما أنّه ليس كل خبر جماعة يفيد العلم متواترا في الاصطلاح ، وأمّا ما اشتهر بينهم من أنّه لا يقدح خروج معلوم